الزواج المؤقت : شروطه و أحكامه
أبو جعفر العاملي
بسم الله الرحمن الرحيم
لا يخفى على أحد مشروعيّة الزواج المؤقت في المذهب الشيعي الامامي بل هو من ضرورات مذهبهم و الطريق الى اثباته في غير هذا المقام ( في الفقه الاستدلالي و الفقه المقارن ) و الكلام هنا في أحكامه و شروطه .
و الله عزّ و جل رأى مصلحة في تشريع مثل هذا النوع من الزواج فكما هو معلوم أن للاحكام مبادئ ترجع اليها و هي المصلحة و الارادة و الاعتبار ، فينظر الله الى العباد و الى ما يصلح لهم من احكام و تشريعات فيشرّعها و يعمل فيها ارادته بحسب محبوبية الحكم و شدة المصلحة فيه ، و لهذا و لكون هذا الزواج خفيفا قليل المؤونة شرّعه الله تعالى لمنع وقوع المكلف في الحرام و حِرصاً على طريق سيره و سلوكه إليه تعالى الّذي هو الغاية و الهدف الاساسي لخلق الانسان ، فالانسان إنما يتكامل في سلوكه الى الله ، و لئلا يكون هناك عائقُ أمام المكلف في طريقه هذا شرّع الله مجموعة من الاحكام حبّاً له و تحننا و تفضلا عليه و من هذه الاحكام الزواج المؤقت .
على أنه يجب على المكلف المؤمن ان لا يُشغل نفسه بهذه الامور المبعدة له عن الطريق الحقيقي فإن العفّة أفضل و أكمل للنفس و الزواج المؤقت ليس الا قنطرة للعبور من حالة عارضة له الى حالة اخرى أفضل تجاوزا لما عُرض له أولاً .
و هي أولاً و أخيرا مما حلل الله و حلاله حلال الى يوم القيامة و حرامه حرام الى يوم القيامة .
و في هذا الموضوع سوف نبيّن أحكام هذا الزواج طبقاً لرأي سماحة الامام الخامنئي دام ظله و طبقاً لرأي سماحة السيد السيستاني دام ظله لكونهما الاكثر تقليدا في مجتمعنا على أمل ان يجد الشباب مبتغاهم من احكام شرعية تخص زواج المتعة ان شاء الله .
********
معنى النكاح : من المهم و الجيد أوّلا أن نبيّن معنى " النكاح " في الاصطلاح الفقهي و هو المقصود في الاستعمال القرآني ، فالمقصود " بالنكاح " هو " العقد " المؤلّف من إيجاب و قبول بين الرجل و المرأة و ليس هو الوطء اي العلاقة الزوجيّة الخاصة.
فالمقصود من قوله تعالى : " و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " أي و لا تعقدوا على ما عقد آباؤكم من النساء ، فإن النهي هنا وارد في مجرد ايقاع العقد .
********
1- على من يصح عقد زواج المؤقت :
و هذا الزواج لا يمكن أن يقع الا على مصاديق محددة من النساء :
أ- المرأة الثيّب :
- الأرملة : اي المتوفى عنها زوجها بعد إكمال عدة الوفاة .
- المطلقة : التي طلقها زوجها بعد اكمال عدّة الطلاق .
*و المقصود بالثيّب : المرأة التي ذهبت بكارتها بالدخول الشرعي ( أو غير الشرعي عند الامام الخامنئي ) ، أما المتوفى عنها زوجها او المطلقة من غيرذهاب البكارة فهما بكر فيحرم العقد عليهما الا بإذن الولي .
ب - اما العقد على الزانية : ففيه تفصيل :
على رأي الامام الخامنئي :
* الزانية : يجوز على كراهة .
*المشهورة بالزنا : كذلك يجوز على كراهة .
على رأي السيد السيستاني :
*الزانية : يجوز على كراهة .
*المشهورة بالزنا : الاحوط وجوبا عدم العقد عليها الا بعد توبتها .
ج- العقد على البكر و فيه أيضا تفصيل :
*مع حياة الولي :
طبقا لفتوى الامام الخامنئي : لا يجوز العقد على البكر الرشيدة مطلقا من دون اذن وليها على الاحوط .
طبقا لفتوى السيد السيستاني :
أ- البالغة الرشيدة الغير مالكة لامر نفسها و ليست مستقلة في شؤون حياتها يجب اذن الولي .
ب- البالغة الرشيدة المالكة لامر نفسها المستقلة في شؤون حياتها فالاحوط وجوبا اخذ اذن الولي في زواجها .
* المقصود بالولي : الأب و الجد للأب و ليس للاخوة ولاية شرعية على اختهم في امر زواجها و مع فقد الولي يستحب الاستئذان من الاخ الأكبر .
توضيح مهم جدا : هناك فتوى لسماحة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله و هي جواز العقد على البكر بدون اذن وليها شرط عدم الدخول .
فيظن البعض من مقلدي سماحة الامام الخامنئي و سماحة السيد السيستاني أنه يجوز العدول مباشرة الى فتوى السيد الحكيم و هذا ما لا يصح لأنه يجب تقليد الأعلم ابتدءاً فكذلك يجب في الاحتياط الوجوبي الرجوع الى الأعلم فالأعلم بعد مرجع تقليدنا ، فعلينا اذا ان نُثبت مثلا اعلمية السيد الحكيم على أعلمية السيد السيستاني فيما لو كنّا نقلّد الامام الخامنئي حتى يصح العدول الى هذه الفتوى و الا فمع عدم ثبوت أعلمية سماحة السيد الحكيم حفظه الله على أعلمية السيد السيستاني مثلاً فلا يمكن العمل بفتواه و يلزم العمل بفتوى مرجع المُقلّد أو الرجوع الى السيد السيستاني و كذلك العكس .
- طبعا هذا من باب المثال لتقريب الصورة و لازالة الالتباس الموجود .
* مع وفاة الولي : فالبكر أمرها بيدها و يستحب لها اخذ اذن اخيها الاكبر في ذلك .
رد: الزواج المؤقت : شروطه و أحكامه
في مسألة العقد على البكر المتوفى وليّها :
تبقى الاشارة الى أمر مهم و هي مسألة العقد على البكر الصغيرة في مقتبل العمر ، هذا الامر و ان كان غير منتشر و مصاديقه نادرة الا انه يجب التحدث عنه ، فهذه الاخت في مقتبل العمر حيث تكون في عُمر يُقبل عليها بالزواج الدائم مثل من هنّ في سن : الـ 18 - 19 - 20 الى الحد الّذي لا تكون هذه الفتاة قد يأست من الزواج ، فأحيانا و لظروف معينة يأتي من يعرض عليها بطريقة أو بأخرى الزواج المؤقت و الكلام هنا ليس موجها فقط الى الفتاة التي بهذا الوصف بل الى الشاب الساعي لمثل هذا الأمر ، حيث يجب عليهما أن يعيا خطورة هذا الأمر و الموقف و معرفة الحكمة من الزواج المؤقت و متى يكون استعماله حكيماً و في موضعه فهذه الاخت هي ما زالت صغيرة في مقتبل العُمر و الطريق أمامها طويل و مثل هذه الأمور و ان كانت مُشرّعة محللة لكن في هذه الظروف يكون لها ارتدادات سلبية عليها فالأخت الكريمة في هذا العمر من مصلحتها أن تبتعد عن هذه الأجواء و محيطها فمعلوم اثرها السلبي على نفسها و على حياتها الاجتماعية المستقبلية و المناسب لها ان يكون توجهها الى تحصيل درسها و علمها و تأمين مستقبلها من عمل محترم و حياة اجتماعية هنيئة بين امها و اخوتها و هي اصلا ما زالت صغيرة في ريعان شبابها ، زهرة تفتحت حديثا في بستان هذه الحياة و سيوفق الله من يعرض في خطبتها و الزواج منها و حفظها و صونها في حياة كريمة هادئة ، فالتتفكر هذه العزيزة قبل الاقدام .
و ليفكر الشاب أيضا بتلك الفتاة و لا يكونن همه نفسه و شهوته فالصبر و العفّة هنا لهما اجر عظيم و الله ميسّرٌ أمره و معوّضه في الدنيا و الأخرة على ما صبر و اتقى ، فإن كانت نفسه مقبلة على النساء فاليبتعد عن الاختلاط بهن و ان تعسّر عليه ذلك فاليجهد نفسه في التقرب الى الله بالمستحبات فإنه معينه و حافظه بل حتى لو اضطر للصيام لكبح زمام هذه الشهوة فاليستعن بالله و ليصم و يضع نفسه بين مُرّين بين مرارة الصوة و مرارة معصية الله و استحقاق عذابه و سخطه و هذا ما لا تقوم لها السماوات و الارض فكيف به و هو العبد الضعيف الذليل المستكين .
رد: الزواج المؤقت : شروطه و أحكامه
2 - كيف يتم العقد :
عقد المتعة او الزواج المؤقت مثله مثل اي عقد يحتاج لصحته على إيجاب و قبول لفظيين فلا يقع العقد بدون الايجاب و القبول اللفظيين بأي شكل كان ، و الاحوط وجوبا ان يكون الايجاب و القبول بالعربية لمن يتمكن ، و يكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعناه في غير المتمكن من العربية .
و للايجاب و القبول ألفاظ متعددة :
- الايجاب : " متعت " و " زوّجت " و " أنكحت " و لا يقع الايجاب بغير هذه الألفاظ .
- القبول : يتحقق بكل لفظ دال على انشاء الرضا ، مثل " قبلت المتعة أو التزويج او النكاح " ، و يكفي : قبلت او رضيت .
مثل على ذلك :
تقول المرأة : زوجتك نفسي في المدّة المعلومة على المهر المعلوم .
فيقول الرجل : " قبلت " أو " قبلت التزويج " .
فيكونان سابقا قد اتفقا على مدّة و عيّناها لمدة ساعة أو ساعتين او شهر او شهرين او سنة او سنين حسب ما يقرران على مهر و قدره 50 الف ليرة مثلا ثم يوقعا العقد على اساس ما اتفقا .
********
التمتع بغير المسلمة من أهل الكتاب :
لا بأس بالتمتع بالكتابية ( النصرانية و اليهودية ) مع توفر الشروط المتقدمة .
********
في المهر و الأجل و شروطهما :
في المهر :
- يشترط في النكاح المنقطع ذكر الاجل فلو لم يذكره عمدا أو جهلا أو نسيانا أو غفلة أو لغير ذلك بطل العقد .
- كذلك يجب ان يكون المهر مما يصح للمسلم تملكه فلا يصح ان يكون المهر خمراً او ميتة او لحم الخنزير او مال الغير من دون اذنه .
- ليس للمهر قيمة معيّنة بل حسب ما تراضى عليه الطرفين شرط ان يكون له مالية و يشترط ان يكون المهر معلوما لا مجهولاً .
- يستحب ان لا يزيد المهر عن مهر السُنّة و هو 500 درهم .
في الأجل :
كذلك يشترط ذكر الأجل في النكاح المنقطع فلو لم يذكره :
- ينقلب الى عقد دائم عند الامام الخامنئي .
- يبطل العقد عند السيد السيستاني .
- لا تقدير للاجل شرعاً بل حسب ما يتراضيان عليه طال او قصر ، و لا يجوز ان يكون ازيد من عمر احد الزوجين او كليهما عند السيد السيستاني فلا يصح العقد لـ 150 عاما و يشكل جعله أقل من مدة تسع شيئا من الاستمتاع بالنسبة اليهما كما لو كانت المدة 5 دقائق .
- لو جعل مدة معينة ثم شك في انتهائها فالظاهر جواز البناء على عدم البلوغ اجلها الى ان يستيقن .
- لا يصح تجديد العقد عليها دائما و منقطعا قبل انقضاء الاجل او وهب المدة ، فلو كانت المدة شهرا و أراد ان تكون شهرين لا بد ان يهبها المدة ثم يعقد عليها و يجعل المدة شهرين .
********
وهب المدة :
فلا طلاق في المتعة و انما تبين المرأة بانقضاء المدة او ابرائها منها .
و لا توارث بين الزوجين و ان اشترطا ذلك في العقد على الاحوط وجوبا ، و لا تجب النفقة و لا المبيت عندها الا اذا اشترطت ذلك في العقد .
********
عدة المتمتع بها :
اذا انقضت المدة او وهبها اياها :
1 - قبل الدخول : فلا عدة عليها .
2 - بعد الدخول :
أ - ان لم تكن صغيرة او يائسة فعدتها حيضتان كاملتان عند الامام الخامنئي ، و لا تكفي الحيضة الواحدة على الاحوط وجوبا عند السيد السيستاني فلا بُد من حيضتان كذلك عنده .
ب - ان كانت لا تحيض لمرض و نحوه و هي في سن من تحيض فعدتها 45 يوما .
- لو حلّ الأجل او وهبها المدة في اثناء الحيض لم تحسب تلك الحيضة في العدّة .
ج - لو كانت المرأة حاملا منه فعدتها ان تضع حملها .
د - عدة المتمتع بها من الوفاة : هي اربعة اشهر و عشرة ايام ان كانت حائلا ( غير حامل ) ، و ابعد الاجلين منها و من وضع حملها ان كانت حاملا .
* المقصود من الاجلين : مدة العدة اربعة اشهر و عشرة ايام او وضع الحمل فيلاحظ الابعد حدوثا .
http://forum.qawem.org/showthread.php?t=73136
| مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث 101 |
تأليف
الفقيه المحدث
الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي
المتوفى سنة 1104 هـ
الجزء الحادي والعشرون
تحقيق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياءِ التراث
بسم الله الرحمن الرحيم
لمؤسسة ال البيت ـ عليهم السلام ـ لاحياء التراث
مؤسسة آل البيت ـ عليهم السلام ـ لإحياء التراث
قم ـ دورشهر ـ خيابان شهيد فاطمي ـ كوچه 9 ـ بلاك 5 ص . ب 996 | 37185 ـ هاتف 4 ـ 730001
أبواب المتعة
[
26356 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي
بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المتعة ؟ فقال : نزلت في القرآن (
فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من
بعد الفريضة ) (1) .
[ 26357 ] 2 ـ وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن عبدالله
بن سليمان قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كان علي ( عليه السلام )
يقول : لولا ما سبقني به بني (1) الخطاب ما زنى إلا شقي (2)
.
[ 26358 ] 3 ـ وعن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن ____________
الباب 1
فيه 32 حديثا
1 ـ الكافي 5 : 448 | 1 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 65 ، والتهذيب 7 : 250 | 1079 ، والاستبصار 3 : 141 | 507 ، وأورد نحوه في الحديث 6 من الباب 23 من هذه الابواب .
(1) النساء 4 : 24 . 2 ـ الكافي 5 : 448 | 2 ، والتهذيب 7 : 250 | 1080 ، والاستبصار 3 : 141 | 508 .
(1) كذا في المخطوط والمصدر وقد جعل المصنف على الياء
شدة ، وانظر الحديث 20 الاتي في هذا الباب ففيه : ابن الخطاب .
(2) في نسخة : شفا « هامش المخطوط » ، الشفا : القليل «
مجمع البحرين 1 | 247 » . 3 ـ الكافي 5 : 449 | 3 ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنما نزلت ( فما استمتعتم به منهن ) (1) إلى أجل مسمى ( فآتوهن أجورهن فريضة ) (2) .
[ 26359 ] 4 ـ وعنه عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة قال : جاء ( عبدالله بن
عمير ) (1) الليثي إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) فقال : ما تقول في
متعة النساء ؟ فقال : أحلها الله في كتابه وعلى سنة (2) نبيه ، فهي
حلال إلى يوم القيامة ، فقال : يا ابا جعفر ، مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى
عنها ، فقال : وإن كان فعل ، فقال : فاني أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه
عمر ، فقال له : فأنت على قول صاحبك ، وأنا على قول رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، فهلم ألاعنك أن الحق (3) ما قال رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، وأن الباطل ما قال صاحبك ، قال : فأقبل عبدالله بن عمير فقال : يسرك
أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ؟ قال : فأعرض عنه أبو جعفر ( عليه
السلام ) حين ذكر نساءه وبنات عمه .
[ 26360 ] 5 ـ وعن محمد بن
يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم
، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المتعة نزل بها القرآن ، وجرت بها
السنة من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كلّ ما
قبله (1) . ____________
(1 و 2) النساء 4 : 24
. 4 ـ الكافي 5 : 449 | 4 ، والتهذيب 7 : 250 | 1081 .
(1) في نسخة : عبدالله بن عمر ، وفي كشف الغمة : عبدالله
بن معمر « هامش المخطوط » .
(2) في المصدر : لسان .
(3 في المصدر : القول . 5 ـ الكافي 5 : 449 | 5 .
(1) التهذيب 7 : 251 | 1082 ، والاستبصار 3 : 141 | 509
.
[ 26361 ] 6 ـ وعن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن حريز ، عن
عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن المتعة ؟ فقال : عن أي المتعتين تسأل ؟ قال : سألتك عن متعة الحج
فأنبئني عن متعة النساء ، أحقّ هي ؟ قال : سبحان الله ، أما تقرأ كتاب الله : (
فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ) (1)
فقال أبو حنيفة : والله لكأنها آية لم أقرأها قط .
[ 26362 ] 7 ـ وعن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن الله رأف بكم فجعل المتعة عوضا
لكم من الاشربة .
[ 26363 ] 8 ـ وعن محمد بن
يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي سارة
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عنها ، يعني المتعة ، فقال لي : حلال ،
الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1)
.
[ 26364 ] 9 ـ محمد بن علي
بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
إن الله تبارك وتعالى حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم من ذلك المتعة .
[ 26365 ] 10 ـ قال : وقال
الصادق ( عليه السلام ) : ليس منا من لم يؤمن ____________
6 ـ الكافي 5 : 449 | 6 .
(1) النساء 4 : 24 . 7 ـ الكافي 8 : 151 | 133 .
8 ـ الكافي 5 : 453 | 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 7 : 252 | 1086 ، والاستبصار 3 : 142 | 512
. 9 ـ الفقيه 3 : 298 | 1417 .
10 ـ الفقيه 3 : 291 | 1384 .
بكرتنا (1) ، ولم يستحل متعتنا .
[ 26366 ] 11 ـ قال : وقال
الرضا ( عليه السلام ) : المتعة لا تحل إلا لمن عرفها ، وهي حرام على من جهلها
.
[ 26367 ] 12 ـ قال : وأحل
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المتعة ولم يحرمها حتى قبض .
[ 26368 ] 13 ـ قال : وقرأ
ابن عباس ( فما استمتعتم به منهن
) (1) إلى أجل مسمى (
فآتوهن أجورهن فريضة ) (2) .
[ 26369 ] 14 ـ قال : وقيل
لابي عبدالله ( عليه السلام ) : لم جعل في الزنا أربعة من الشهود وفي القتل
شاهدين ؟ قال : ان الله أحل لكم المتعة ، وعلم أنها ستنكر (1) عليكم
فجعل الاربعة الشهود احتياطا لكم ، ولولا ذلك لاتى عليكم وقلما تجتمع ( أربعة
أربعة ) على شهادة بأمر واحد .
وفي ( العلل ) : عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ،
عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أشيم ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، مثله (3) . ____________
(1) الكرة : الرجعة
وفيه دلالة على صحة الرجعة والروايات بذلك متواترة ، وقد جمعت الاحاديث في ذلك
في رسالة مفردة تشتمل على ستمائة وثلاثين وأربعة وستين آية وجواب شبهات وغير
ذلك . « منه قده » هامش المخطوط . 11 ـ الفقيه 3 : 292 | 1385 .
12 ـ الفقيه 3 : 292 | 1386 .
13 ـ الفقيه 3 : 292 | ذيل 1386 .
(1 و 2) النساء 4 : 24 . 14 ـ الفقيه 3 : 296 | 1409 .
(1) في نسخة : تستنكر « هامش المخطوط » .
(2) في المصدر : أربعة .
(3) علل الشرائع : 509 | 1 .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن علي بن أحمد
بن أشيم ، مثله (4) .
[ 26370 ] 15 ـ وفي ( عيون
الاخبار ) : بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه
إلى المأمون : محض الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله ـ إلى أن قال : ـ وتحليل
المتعتين اللذين (1) أنزلهما الله في كتابه وسنهما رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) : متعة النساء ومتعة الحج .
[ 26371 ] 16 ـ وفي (
المقنع ) قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أحل المتعة ولم يحرمها حتى
قبض .
[ 26372 ] 17 ـ عبدالله بن
جعفر في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن المتعة ؟ فقال : (
فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من
بعد الفريضة ) (1) .
[ 26373 ] 18 ـ علي بن
إبراهيم في ( تفسيره ) عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن مالك بن
عبدالله بن أسلم ، عن أبيه ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول
الله عز وجل : ( ما يفتح الله للناس من رحمة فلا
ممسك لها ) (1) قال : والمتعة من ذلك .
[ 26374 ] 19 ـ قال : وقال
الصادق ( عليه السلام ) : ( فما استمتعتم به
____________
(4) المحاسن : 330 | 92
. 15 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 124 .
(1) في المصدر : اللتين . 16 ـ المقنع : 113 .
17 ـ قرب الاسناد : 21 .
(1) النساء 4 : 24 . 18 ـ تفسير القمي 2 : 207 .
(1) فاطر 35 : 2 . 19 ـ تفسير القمي 1 : 136 .
منهن ) إلى أجل مسمى ( فآتوهن أجورهن ) (2) فهذه الآية دليل على المتعة .
[ 26375 ] 20 ـ العياشي في
( تفسيره ) : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال : جابر
بن عبدالله عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنهم غزوا معه فأحل لهم
المتعة ولم يحرمها .
وكان علي ( عليه السلام ) يقول : لولا ما سبقني به ابن
الخطاب ـ يعني عمر ـ ما زنى إلا شقي .
وكان ابن عباس يقرأ : (
فما استمتعتم به منهن ) (1) إلى أجل مسمى (
فآتوهن أجورهن فريضة ) (2) وهؤلاء يكفرون بها ورسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) أحلها ولم يحرمها .
[ 26376 ] 21 ـ محمد بن
محمد بن النعمان المفيد في ( رسالة المتعة ) : عن علي ( عليه السلام ) وسائر
الائمة ( عليهم السلام ) أنهم قالوا بإباحة المتعة .
[ 26377 ] 22 ـ قال : وروى
الفضل الشيباني بإسناده إلى الباقر ( عليه السلام ) أن عبدالله بن عطاء المكي
سأله عن قوله تعالى : ( وإذ أسر النبي
) (1) الآية ؟ فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
تزوج بالحرة متعة فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة ، فقال : إنه لي حلال
إنه نكاح بأجل فاكتميه ، فاطلعت عليه بعض نسائه .
[ 26378 ] 23 ـ قال : وروى
ابن بابويه بإسناده أن عليا ( عليه السلام ) نكح امرأة بالكوفة من بني نهشل
متعة . ____________
(1 و 2) النساء 4 : 24
. 20 ـ تفسير العياشي 1 : 233 | 85 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 82 | 183 .
(1 و 2) النساء 4 : 24 . 21 ـ لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد .
22 ـ لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد .
(1) التحريم 66 : 3 . 23 ـ لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد .
[ 26379 ] 24 ـ وبأسانيد
كثيرة إلى أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام )
: هل نسخ آية المتعة شئ ؟ قال : لا ، ولولا ما نهى عنها عمر ما زنى إلا شقي .
[ 26380 ] 25 ـ وبإسناد
آخر عن علي ( عليه السلام ) : لولا ما سبقني به عمر بن الخطاب ما زنى مؤمن .
[ 26381 ] 26 ـ قال : روى
إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن عبدالله بن مسعود قال : كنا
نغزو مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ليس معنا نساء ، فقلنا : يا رسول
الله ، ألا نستحصن هنا بأجر ؟ فأمرنا أن ننكح المرأة بالثوب .
[ 26382 ] 27 ـ وعن عمر بن
دينار ، عن الحسن بن محمد ، عن جابر قال : خرج منادي رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد أذن لكم فتمتّعوا ، يعني
نكاح المتعة .
[ 26383 ] 28 ـ وعن يونس ،
عن الزهري ، عن عروة بن الزبير قال : قال ابن عباس : كانت المتعة تفعل على عهد
إمام المتقين رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
[ 26384 ] 29 ـ وعن ابن
أبي وهب (1) عن أياس بن مسلم ، عن أبيه ، عن سلمة بن الاكوع قال :
قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أي رجل تمتع بامرأة ما بينهما ثلاثة
أيام فإن أحبا أن يزدادا ازدادا ، وفإن أحبّا أن يتتاركا تتاركا . ____________
24 ـ لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد .
25 ـ لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد .
26 ـ لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد .
27 ـ لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد .
28 ـ لم نعثر على ( رسالة المتعة ) . للمفيد
29 ـ لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد .
(1) في نسخة : ذئب « هامش المخطوط » .
[ 26385 ] 30 ـ وعن شعبة
بن مسلم قال : دخلت على أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن المتعة ؟ فقالت :
فعلناها على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
[ 26386 ] 31 ـ وعن أبي
نضرة ، عن جابر قال : تمتعنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأبي بكر ،
وقال : ما زلنا نتمتع حتى نهى عنها عمر .
[ 26387 ] 32 ـ محمد بن
الحسن بإسناده ( عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ) (1) ، عن
أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن
آبائه عن علي ( عليهم السلام ) قال : حرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم
خيبر لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة .
أقول : حمله الشيخ وغيره (2) على التقية ـ
يعني في الرواية ـ لان إباحة المتعة من ضروريات مذهب الامامية ، وتقدم ما يدل
على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) والاخير يحتمل
النسخ والكراهة مع المفسدة .
2 ـ باب استحباب المتعة وما ينبغي قصده بها
[ 26388 ] 1 ـ محمد بن علي
بن الحسين بإسناده عن بكر بن محمد ، عن أبي ____________
30 ـ لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد .
31 ـ لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد .
32 ـ التهذيب 7 : 251 | 1085 ، والاستبصار 3 : 142 | 511 .
(1) في التهذيب : عن محمد بن يحيى .
(2) راجع روضة المتقين 8 : 456 والوافي 3 : 55 .
(3) تقدم في الباب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر .
(4) يأتي في الابواب 2 ـ 46 من الابواب الاتية وفي
الحديث 1 من الباب 41 من أبواب نكاح العبيد .
الباب 2
فيه 15 حديثا
1 ـ الفقيه 3 : 295 | 1403 .
عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المتعة ؟ فقال : اني لاكره للرجل المسلم أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يقضها .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن إسحاق ، عن
بكر بن محمد ، مثله (1) .
[ 26389 ] 2 ـ قال الصدوق
: وقال الصادق ( عليه السلام ) : اني لاكره للرجل أن يموت وقد بقيت عليه خلة من
خلال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يأتها ، فقلت : فهل تمتع رسول الله (
صلى الله عليه وآله ) ؟ قال : نعم وقرأ هذه الآية : (
وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا ـ إلى قوله : ـ
ثيبات وأبكارا ) (1) .
[ 26390 ] 3 ـ وبإسناده عن
صالح بن عقبة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت : للمتمتع
ثواب ؟ قال : ان كان يريد بذلك وجه الله تعالى وخلافا على من أنكرها لم يكلمها
كلمة إلا كتب الله له بها حسنة ، ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة ،
فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا ، فاذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من
الماء على شعره ، قلت : بعدد الشعر ؟ قال : بعدد الشعر .
[ 26391 ] 4 ـ قال : وقال
أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لما أسري به إلى
السماء قال : لحقني جبرئيل ( عليه السلام ) فقال : يا محمد ( صلى الله عليه
وآله ) ، إنّ الله تبارك وتعالى يقول : اني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من
النساء . ____________
(1) قرب الاسناد : 21 .
2 ـ الفقيه 3 : 297 | 1416 .
(1) التحريم 66 : 3 ـ 5 . 3 ـ الفقيه 3 : 295 | 1401 .
4 ـ الفقيه 3 : 295 | 1402 .
2 ـ وعنه ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ذكرت له المتعة ، أهي من الاربع ؟ فقال : تزوج منهن ألفا فانهن مستأجرات .
[ 26408 ] 3 ـ وعن محمد بن
يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال :
قلت : ما يحل من المتعة ؟ قال : كم شئت .
[ 26409 ] 4 ـ وعنه ، عن
أحمد ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ،
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه ____________
(4) يأتي في الاحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 12 من الباب
17 من أبواب النذر والعهد .
الباب 4
فيه 14 حديثا
1 ـ الكافي 5 : 451 | 2 ، والتهذيب 7 : 258 | 1117 ، والاستبصار 3 : 147 | 535 .
(1) قرب الاسناد : 21 . 2 ـ الكافي 5 : 452 | 7 ، والتهذيب 7 : 258 | 1120 ، والاستبصار 3 : 147 | 538 .
3 ـ الكافي 5 : 451 | 3 ، والتهذيب 7 : 258 | 1118 ، والاستبصار 3 : 147 | 536 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .
4 ـ الكافي 5 : 451 | 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 43 من هذه الابواب وفي الحديث 4 من الباب 17 من أبواب ميراث الازواج .
السلام ) ، في المتعة : ليست من الاربع لانها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة .
[ 26410 ] 5 ـ ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن القاسم بن عروة ،
مثله ، وزاد : قال : وعدتها خمس وأربعون ليلة .
[ 26411 ] 6 ـ وعن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن أبي عبدالله (
عليه السلام ) ، قال : قلت له : كم يحل من المتعة ؟ قال : فقال : هن بمنزلة
الاماء .
[ 26412 ] 7 ـ وعن الحسين
بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي بصير
، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن المتعة ، أهي من الاربع ؟ فقال :
لا ، ولامن السبعين .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب (1)
، وكذا كل ما قبله .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد ، مثله (2) .
[ 26413 ] 8 ـ وعن عليّ ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المتعة ؟ فقال : إلق عبد الملك بن
جريج فسله عنها فإن عنده منها علما ، فلقيته فأملى علي شيئا كثيرا في استحلالها
، وكان فيما روى لي فيها ابن جريج ، أنه ليس ____________
5 ـ التهذيب 7 : 259 | 1121 ، والاستبصار 3 : 147 | 539 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 89 | 206
6 ـ الكافي 5 : 451 | 1 ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع ، وأورده في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .
7 ـ الكافي 5 : 451 | 4 .
(1) التهذيب 7 : 258 | 1119 ، والاستبصار 3 : 147 | 537
.
(2) الفقيه 3 : 294 | 1395 . 8 ـ الكافي 5 : 451 | 6 ، وأخرج قطعة منه في الحديث 1 من الباب 31 ، وقطعة أخرى منه في الحديث 2 من الباب 43 من هذه الابواب .
فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الاماء يتزوج منهن كم شاء ، وصاحب الاربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود ، فاذا انقضي الاجل بانت منه بغير طلاق ، ويعطيها الشيء اليسير ، وعدتها حيضتان ، وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما ، قال : فأتيت بالكتاب أبا عبدالله ( عليه السلام ) (1) فقال : صدق وأقر به ، قال ابن اذينة : وكان زرارة يقول هذا ويحلف أنه الحق إلا أنه كان يقول : ان كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف .
[ 26414 ] 9 ـ محمد بن
الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه
السلام ) قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : اجعلوهن من الاربع ، فقال له
صفوان بن يحيى : علي الاحتياط ؟ قال : نعم .
أقول : الظاهر أن مراده الاحتياط من إنكار العامة لعدم
تجويزهم الزيادة ولانكارهم المتعة ، وإلاّ فإنّه ( عليه السلام ) لا يجهل
المسألة فيحتاط فيها .
[ 26415 ] 10 ـ وبإسناده
عن الصفار ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن عبدالله بن
مسكان ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) عن المتعة فقال :
هي أحد الاربعة .
أقول : يأتي وجهه (1) .
[ 26416 ] 11 ـ وبإسناده ،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن
الرجل تكون له المرأة ، ( هل ) (1) يتزوج بأختها ____________
(1) في المصدر زيادة :
فعرضت عليه . 9 ـ التهذيب 7 : 259 | 1224 ، والاستبصار 3 : 148 | 542 .
10 ـ التهذيب 7 : 259 | 1122 ، والاستبصار 3 : 147 | 540 .
(1) يأتي في ذيل الحديث 11 من هذا الباب . 11 ـ التهذيب 7 : 259 | 1123 ، والاستبصار 3 : 148 | 541 ، وأورد صدره عن التهذيب والاستبصار وقرب الاسناد في الحديث 1 من الباب 44 من هذه الابواب ، وفي الحديث 4 من الباب 24 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(1) في المصدر : أيحل له أن . متعة ؟ قال : لا ، قلت : حكى زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، إنما هي مثل الاماء يتزوج ما شاء ، قال : لا ، هي من الاربع .
قال الشيخ : هذان الخبران وردا مورد الاحتياط والفضل دون
الحظر ، واستدل بما تقدم ، وحاصله كراهة الزيادة ولو للتقية ، وحديث عمار يحتمل
الحمل على الانكار أيضا ، ويحتمل الحديثان إرادة التشبيه يعني أنها كإحدى
الاربع في تحريم الاخت جمعا وفي كثير من الاحكام لا في تحريم الزيادة .
[ 26417 ] 12 ـ محمد بن
علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام
) عن المتعة ؟ فقال : هي كبعض إمائك .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا (1) .
[ 26418 ] 13 ـ عبدالله بن
جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن المتعة ـ إلى أن قال
: ـ وسألته من الاربع هي ؟ فقال : اجعلوها من الاربع على الاحتياط ، قال : وقلت
له : ان زرارة حكى عن أبي جعفر ( عليه السلام ) إنما هن مثل الاماء يتزوج منهن
ما شاء ، فقال : هي من الاربع .
أقول : عرفت وجهه (1) .
[ 26419 ] 14 ـ العياشي في
( تفسيره ) : عن عبد السلام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له :
ما تقول في المتعة ؟ قال : قول الله : ( فما
استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) (1) إلى
أجل مسمى ( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من
بعد الفريضة ) (2) قال : قلت : جعلت فداك ، أهي من
الاربع ؟ ____________
12 ـ الفقيه 3 : 294 | 1396 .
(1) المقنع : 114 . 13 ـ قرب الاسناد : 159 و 161 .
(1) تقدم وجهه في ذيل الحديث 11 من هذا الباب . 14 ـ تفسير العياشي 1 : 234 | 88 ، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 23 من هذه الابواب .
(1 و 2) النساء 4 : 24 . قال : ليست من الاربع إنما هي إجارة ، الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما
يدل عليه (4) .
5 ـ باب كراهة المتعة مع الغنى عنها واستلزامها الشنعة
أو فساد النساء
[ 26420 ] 1 ـ محمد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين قال
: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المتعة ؟ فقال : ما أنت وذاك قد أغناك
الله عنها ، ففلت : إنما أردت أن أعلمها ، فقال : هي في كتاب علي ( عليه السلام
) ، فقلت : نزيدها ( ونزداد ) (1) ؟ قال : وهل يطيبه إلا ذاك .
[ 26421 ] 2 ـ وعنه ، عن
المختار بن محمد بن المختار ، وعن محمد بن الحسن ، عن عبدالله بن الحسن العلوي
جميعا ، عن الفتح بن يزيد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المتعة ؟
فقال : هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة ، فإن
استغنى عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها .
[ 26422 ] 3 ـ وعن علي بن
محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن سنان ، عن المفضل قال : سمعت أبا عبدالله
( عليه السلام ) يقول في المتعة : دعوها أما يستحيي أحدكم أن يرى في موضع
العورة فيحمل ذلك على صالحي اخوانه وأصحابه . ____________
(3) تقدم في الباب 10
من أبواب ما يحرم بإستيفاء العدد .
(4) يأتي ما يدل عليه مطلقا في الحديث 1 من الباب 26 من
هذه الابواب .
الباب 5
فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 452 | 1 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 87 | 169 .
(1) في المصدر : وتزداد . 2 ـ الكافي 5 : 452 | 2 .
3 ـ الكافي 5 : 453 | 4 .
[ 26423 ] 4 ـ وعن عدة من
أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون قال : كتب أبو الحسن (
عليه السلام ) إلى بعض مواليه لا تلحوا على المتعة انما عليكم إقامة السنة فلا
تشغلوا بها عن فرشكم وحرائركم فيكفرن ويتبرين ويدعين على الآمر بذلك ويلعنونا .
[ 26424 ] 5 ـ وعنهم عن
سهل ، عن علي بن أسباط ومحمد بن الحسين جمعيا ، عن الحكم بن مسكين ، عن عمار
قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) لي ولسليمان بن خالد : قد حرمت عليكما
المتعة من قبلي ما دمتما بالمدينة ، لانكما تكثران الدخول علي وأخاف أن تؤخذا
فيقال : هؤلاء أصحاب جعفر .
[ 26425 ] 6 ـ محمد بن علي
بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ
في حديث ـ قال : وله أن يتمتع إن شاء وله امرأة وإن كان مقيما معها في مصره .
أقول : وتقدم ما يدل على نفي التحريم (1)
ويأتي ما يدل عليه (2) .
6 ـ باب استحباب اختيار المأمونة العفيفة للمتعة
[ 26426 ] 1 ـ محمد بن
يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبان ، عن أبي
مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل ____________
4 ـ الكافي 5 : 453 | 3 .
5 ـ الكافي 5 : 467 | 10 .
6 ـ الفقيه 3 : 296 | 1406 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 83 | 185 وأورد قطعة من صدره في الحديث 9 من الباب 21 ، وقطعة أخرى من صدره أيضا في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الحديث 13 من الباب 2 من هذه الابواب .
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 و 10 من
الباب 11 من هذه الابواب .
الباب 6
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 453 | 1 .
عن المتعة ، فقال : ان المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم إنهن كن يومئذ يؤمن واليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد
بن محمد ، عن ابن محبوب (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله (2)
.
[ 26427 ] 2 ـ وعنه عن
أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن إسحاق ، عن أبي سارة قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عنها ، يعني المتعة ؟ فقال لي : حلال ( فلا تزوج )
(1) إلا عفيفة ، إن الله عز وجل يقول : (
والذين هم لفروجهم حافظون ) (2) فلا تضع فرجك حيث
لا تأمن على درهمك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (3)
.
[ 26428 ] 3 ـ وعنه ، عن
أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا
ينبغي لك أن تتزوج إلا ( بمأمونة ) (1) ان الله عز وجل يقول : (
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم
ذلك على المؤمنين ) (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل (3)
. ____________
(1) التهذيب 7 : 251 |
1084 .
(2) الفقيه 3 : 292 | 1386 . 2 ـ الكافي 5 : 453 | 2 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) في نسخة : ولا تتزوج ( هامش المخطوط ) .
(2) المؤمنون 23 : 5 .
(3) التهذيب 7 : 252 | 1086 ، والاستبصار 3 : 142 | 512
. 3 ـ الكافي 5 : 454 | 3 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 87 | 201 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 7 ، وأورده مع قطعة من صدره في الحديث 1 من الباب 8 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 33 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : مؤمنة أو مسلمة .
(2) النور 24 : 3 .
(3) الفقيه 3 : 292 | 1388 .
فهرس الجزء الحادي والعشرين
كتاب النكاح
7 ـ باب استحباب اختيار المؤمنة العارفة للمتعة وجواز
التمتع بغيرها
[ 26429 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد
البرقي ، عن داود بن إسحاق الحذاء ، عن محمد بن العيص (1) قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن المتعة ؟ فقال : نعم ، إذا كانت عارفة ، قلنا : فإن
لم تكن عارفة ؟ قال : فاعرض عليها وقل لها ، فإن قبلت فتزوجها ، وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
ورواه الصدوق كما يأتي (3) .
[ 26430 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
إسماعيل ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه سئل عن المتعة ؟ فقال :
لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمؤمنة أو مسلمة .
____________
(4) تقدم في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الابواب .
(5) يأتي في الباب 8 من هذه الابواب .
التمتع بغيرها
[ 26429 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد
البرقي ، عن داود بن إسحاق الحذاء ، عن محمد بن العيص (1) قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن المتعة ؟ فقال : نعم ، إذا كانت عارفة ، قلنا : فإن
لم تكن عارفة ؟ قال : فاعرض عليها وقل لها ، فإن قبلت فتزوجها ، وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
ورواه الصدوق كما يأتي (3) .
[ 26430 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
إسماعيل ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه سئل عن المتعة ؟ فقال :
لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمؤمنة أو مسلمة .
____________
(4) تقدم في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الابواب .
(5) يأتي في الباب 8 من هذه الابواب .
الباب 7
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 454 | 5 ، وأورد ذيله عنهما وعن الفقيه والمعاني في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : الفيض .
(2) التهذيب 7 : 252 | 1088 .
(3) يأتي في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 5 : 454 | 3 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 87 | 201 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 6 ، وأورد صدره مع ذيله في الحديث 1 من الباب 8 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 33 من هذه الابواب .
[ 26431 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
معاوية بن حكيم ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن الحسن التفليسي قال : سألت
الرضا ( عليه السلام ) : أيتمتع من اليهودية والنصرانية ؟ فقال : يتمتع من الحرة
المؤمنة أحب إلي وهي أعظم حرمة منها (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن التفليسي ، مثله (2) .
[ 26432 ] 4 ـ وعنه ، عن ( الحسن بن علي ) (1) ، عن بعض أصحابنا يرفعه إلى
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تتمتع (2) بالمؤمنة فتذلها .
قال الشيخ : هذا شاذ ، ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل
بيت الشرف يلحق أهلها العار ويلحقها الذل ويكون ذلك مكروها (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على الجواز (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5) .
____________
3 ـ التهذيب 7 : 256 | 1109 ، والاستبصار 3 : 145 | 542 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 13 من هذه الابواب ، وفي الحديث 3 من الباب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر .
(1) في المصدر : منهما .
(2) الفقيه 3 : 293 | 1390 .
4 ـ التهذيب 7 : 253 | 1089 ، والاستبصار 3 : 143 | 515 .
(1) في التهذيب : أبي الحسن ، وفي الاستبصار : أبي الحسن علي .
(2) في نسخة : لا تمتع ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 7 : 253 | ذيل الحديث 1089 .
(4) تقدم في الحديث 12 من الباب 2 من هذه الابواب .
(5) يأتي في الحديث 6 من الباب 13 من هذه الابواب .
بذات البعل والعدة ، والمطلقة على غير السنة
[ 26433 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
محمد بن إسماعيل قال : سأل رجل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) وأنا أسمع
عن رجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها ـ إلى أن قال : ـ
فقال : لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمؤمنة (1) أو مسلمة ، فإن الله عز وجل يقول :
( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم
ذلك على المؤمنين ) (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله ، إلا أنه قال : لا تتزوج إلا
بمأمونة (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل ، مثله (4) .
[ 26434 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
عبدالله بن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة
ولا يدري ما حالها ، أيتزوجها الرجل متعة ؟ قال : يتعرض لها ، فإن أجابته إلى
الفجور فلا يفعل .
____________
الباب 8
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 454 | 3 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 87 | 201 . وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 6 ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 7 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 33 من هذه الابواب .
(1) في نسخة : بمأمونة ( هامش المخطوط ) .
(2) النور 24 : 3 .
(3) التهذيب 7 : 269 | 1157 ، والاستبصار 3 : 153 | 560 .
(4) الفقيه 3 : 292 | 1388 .
2 ـ الكافي 5 : 454 | 4 .
[ 26435 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن داود بن
إسحاق الحذاء ، عن محمد بن الفيض قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
المتعة ؟ قال : نعم ، إذا كانت عارفة ـ إلى أن قال : ـ واياكم والكواشف والدواعي
والبغايا وذوات الازواج ، قلت : ما الكواشف ؟ قال : اللواتي يكاشفهن وبيوتهن
معلومة ويؤتين ، قلت : فالدواعي ؟ قال : اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن
بالفساد ، قلت : فالبغايا ؟ قال : المعروفات بالزنا ، قلت : فذوات الازواج ؟
قال : المطلقات على غير السنة .
ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن إسحاق (1) .
ورواه في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن
محمد البرقي ، مثله (2) .
[ 26436 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن
محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة الحسناء
الفاجرة ، هل تحب (1) للرجل أن يتمتع منها يوما أو أكثر ؟ فقال : إذا كانت
مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة (3) .
____________
3 ـ الكافي 5 : 454 | 5 ، التهذيب 7 : 252 | 1088 ، والاستبصار 3 : 143 | 514 ، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب .
(1) الفقيه 3 : 292 | 1387 .
(2) معاني الاخبار : 225 | 1 .
4 ـ الكافي 5 : 454 | 6 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 131 | 337 .
(1) في المصدر : يجوز .
(2) التهذيب 7 : 252 | 1087 ، والاستبصار 3 : 142 | 513 .
(3) تقدم في الباب 13 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وتقدم ما يدل على عدم تحريم تزويج الزانية
في الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ويأتي ما يدل على عدم تحريم التمتع بالزانية في
الباب 9 من هذه الابواب .
[ 26437 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة قال : سأله عمار وأنا عنده عن
الرجل يتزوج الفاجرة متعة ؟ قال : لا بأس ، وإن كان التزويج الآخر فليحصن
بابه .
[ 26438 ] 2 ـ وعنه ، عن سعدان ، عن علي بن يقطين قال : قلت لابي الحسن
( عليه السلام ) : نساء أهل المدينة ، قال : فواسق ، قلت : فأتزوج منهن ؟
قال : نعم .
[ 26439 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن جرير قال :
قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور ، أيحل
أن أتزوجها متعة ؟ قال : فقال : رفعت راية ؟ قلت : لا ، لو رفعت راية أخذها
السلطان ، قال : نعم تزوجها متعة ، قال : ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر
إليه شيئا ، فلقيت مولاه فقلت له : ما قال لك ؟ فقال : انما قال لي : ولو رفعت
راية ما كان عليه في فتزويجها شئ إنما يخرجها من حرام إلى حلال .
[ 26440 ] 4 ـ علي بن عيسي في ( كشف الغمة ) نقلا من كتاب ( الدلائل )
لعبدالله بن جعفر الحميري ، عن الحسن بن ظريف قال : كتبت إلى أبي محمد
( عليه السلام ) : قد تركت التمتع ثلاثين سنة ، ثم نشطت لذلك ، وكان في
____________
الباب 9
فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 7 : 253 | 1090 ، والاستبصار 3 : 143 | 516 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
2 ـ التهذيب 7 : 253 | 1091 ، والاستبصار 3 : 143 | 517 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
3 ـ التهذيب 7 : 485 | 1949 .
4 ـ كشف الغمة 2 : 423 .
الحي امرأة وصفت لي بالجمال ، فمال قلبي اليها ، وكانت عاهرا لا تمنع يد لامس فكرهتها ، ثم قلت : قد قال الائمة ( عليهم السلام ) : تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال ، فكتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) أشاوره في المتعة وقلت : أيجوز بعد هذه السنين أن أتمتع ؟ فكتب : انما تحيي سنة وتميت بدعة فلا بأس ، وإياك وجارتك المعروفة بالعهر ، وإن حدثتك نفسك أن آبائي قالوا : تمتع بالفاجرة فانك تخرجها من حرام إلى حلال ، فان هذه امرأة معروفة بالهتك وهي جارة وأخاف عليك استفاضة الخبر منها . فتركتها ولم أتمتع بها ، وتمتّع بها شاذان بن سعد رجل من إخواننا وجيراننا فاشتهر بها حتى علا أمره ، وصار إلى السلطان وغرم بسببها مالا نفيسا وأعاذني الله من ذلك ببركة سيدي
[ 26441 ] 5 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن ابن أبي عمير ، عن
هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المتعة قال : ما يفعلها عندنا
إلا الفواجر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة (1) ، ويأتي ما يدل عليه في
الحدود (2) .
10 ـ باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوهما وعدم
وجوب التفتيش والسؤال ولا منها
[ 26442 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن
____________
5 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 87 | 200 .
(1) تقدم في الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(2) يأتي في الباب 44 من أبواب حد الزنا .
وتقدم ما يدل على كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنا في الباب 8 من هذه الابواب .
الباب 10
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 462 | 2 ، وأورده عن الكافي والتهذيب بإسناد آخر في الحديث 5 من الباب 3 ، والحديث 2 من الباب 25 من أبواب عقد النكاح .
عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ميسر قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها : لك زوج ؟ فتقول : لا ، فأتزوجها ؟ قال : نعم ، هي المصدقة على نفسها .
وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد ابن علي ، عن محمد بن
أسلم ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لابي عبدالله
( عليه السلام ) ، وذكر مثله (1) .
[ 26443 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن
الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : المرأة تتزوج متعة فينقضي
شرطها ، وتتزوج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدتها ، قال : وما عليك إنما إثم ذلك
عليها .
[ 26444 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن
السندي ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عمار ، عن فضل مولى محمد بن
راشد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت : اني تزوجت امرأة متعة
فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا ، قال : ولم
فتشت ؟ ! .
[ 26445 ] 4 ـ وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن مهران بن محمد ، عن بعض
أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قيل له : ان فلانا تزوج امرأة
متعة ، فقيل له : إن لها زوجا فسألها ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ولم
سألها ؟ ! .
____________
(1) الكافي 5 : 462 | 1 .
2 ـ الفقيه 3 : 294 | 1400 ، وأخرج صدره عن الكافي والفقيه في الحديث 1 من الباب 41 من هذه الابواب .
3 ـ التهذيب 7 : 253 | 1092 .
4 ـ التهذيب 7 : 253 | 1093 .
[ 26446 ] 5 ـ وعنه ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر ومحمد بن الحسن الاشعري ، عن محمد بن عبدالله الاشعري (1) قال :
قلت للرضا ( عليه السلام ) : الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا ،
فقال : وما عليه ؟ أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج ؟ .
أقول : وقد تقدم ما يدل على ذلك (2) ، وعلى استحباب السؤال (3) .
11 ـ باب حكم التمتع بالبكر بغير اذن أبيها
[ 26447 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد وعبدالله ابني
محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال قال : سمعت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا بأس أن يتمتع البكر ما لم يفض اليها (1) كراهية
العيب على أهلها .
[ 26448 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن
محمد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في البكر
يتزوجها الرجل متعة ؟ قال : لا بأس ما لم يقتضها (1) .
____________
5 ـ التهذيب 7 : 253 | 1094 .
(1) فيه : أن محمد بن عبدالله الاشعري هو الذي يروي عنه ابن أبي نصر ( منه قده ) ( هامش
المخطوط ) .
(2) تقدم في الباب 47 من أبواب الحيض ، وفي الباب 23 و 25 من أبواب عقد النكاح .
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب . ويأتي ما يدل عليه في الباب 24 من
أبواب العدد .
الباب 11
فيه 14 حديثا
1 ـ الكافي 5 : 462 | 2 .
(1) في المصدر زيادة : مخافة .
2 ـ الكافي 5 : 462 | 3 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 88 | 204 .
(1) في المصدر : يفتضها .
[ 26449 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل تزوج بجارية عاتق (1) على أن
لا يقتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت له فلا بأس .
[ 26450 ] 4 ـ وبإسناده عن عليّ بن أسباط ، عن محمد بن عذافر ، عمن ذكره ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التمتّع بالابكار ؟ فقال : هل
جعل ذلك إلا لهن فليستترن (1) وليستعففن .
[ 26451 ] 5 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن الرضا ( عليه السلام )
قال : البكر لا تتزوج متعة إلا باذن أبيها .
[ 26452 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
موسى بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي سعيد قال : سئل أبو
عبدالله ( عليه السلام ) عن التمتع من الابكار اللواتي بين الابوين ؟ فقال : لا
بأس ، ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب (1) .
[ 26453 ] 7 ـ وبهذا الاسناد عن أبي سعيد القماط ، عمن رواه قال : قلت لابي
عبدالله ( عليه السلام ) : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها ،
فأفعل ذلك ؟ قال نعم ، واتق موضع الفرج ، قال : قلت فان رضيت
____________
3 ـ الفقيه 3 : 297 | 1413 .
(1) العاتق : الزوجة أول ما أدركت والتي لم تتزوج ( هامش المصححة الثانية ) .
4 ـ الفقيه 3 : 297 | 1412 .
(1) في المصدر زيادة : منه .
5 ـ قرب الاسناد : 159 .
6 ـ التهذيب 7 : 254 | 1097 ، والاستبصار 3 : 145 | 525 .
(1) رجل قشب : لا خير فيه ، ( الصحاح للجوهري 1 : 201 ) ( هامش المخطوط ) ،
وجمعه أقشاب .
7 ـ التهذيب 7 : 254 | 1096 .
بذلك ، قال : وإن رضيت ، فانه عار على الابكار .
[ 26454 ] 8 ـ وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن
رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت
من غير اذن أبويها .
[ 26455 ] 9 ـ وبإسناده عن أبي سعيد ، عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من
البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها ؟ قال : لا بأس ما لم يقتض ما هناك
لتعف بذلك .
[ 26456 ] 10 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ،
عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في
الرجل يتزوج البكر متعة ، قال : يكره للعيب على أهلها .
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري ، مثله (2) .
[ 26457 ] 11 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن الفضل (1) بن كثير المدائني ،
عن المهلب الدلاّل ، أنّه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : ان امرأة كانت
معي في الدار ، ثم إنها زوجتني نفسها ، وأشهدت الله وملائكته على ذلك ، ثم إن
أباها زوجها من رجل آخر ، فما تقول ؟ فكتب ( عليه السلام ) : التزويج الدائم
لا يكون إلا بولي وشاهدين ، ولا يكون تزويج متعة ببكر ، استر على نفسك واكتم
رحمك الله .
____________
8 ـ التهذيب 7 : 254 | 1095 .
9 ـ التهذيب 7 : 254 | 1098 ، والاستبصار 3 : 145 | 526 .
10 ـ التهذيب 7 : 255 | 1102 ، والاستبصار 3 : 146 | 530 .
(1) الكافي 5 : 462 | 1 .
(2) الفقيه 3 : 293 | 1393 .
11 ـ التهذيب 7 : 255 | 1101 ، والاستبصار 3 : 146 | 529 .
(1) في الاستبصار : الفضيل .
أقول : حمله الشيخ على التقية (2) .
[ 26458 ] 12 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن اسماعيل ، عن
ظريف ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
العذراء الّتي لها أب لا تزوّج متعه إلاّ بإذن أبيها .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان (1) .
أقول : حمله الشيخ على الكراهة (2) لما مر (3) ، وجوز حمله على التقية لما
تقدم (4) وعلى غير البالغ لما يأتي (5) ، وقد تقدم في أولياء العقد ما ظاهره المنافاة
لكنه غير صريح بل هو عام يجوز تخصيصه (6) .
[ 264659 ] 13 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن القاسم بن محمد ، عن
جميل بن صالح ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قال أبو عبدالله ( عليه
السلام ) : يا أبا بكر ، اياكم والابكار أن تزوجوهن متعة .
[ 26460 ] 14 ـ وعن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن محمد بن
مروان ، عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
المتعة ، فقال : إن أمرها شديد فاتقوا الابكار .
أقول : وروي ابن عيسى في ( نوادره ) أحاديث كثيرة من الاحاديث السابقة في هذا الباب وغيره ومن الاحاديث الآتية .
____________
(2) ذكره في التهذيب 7 : 255 ذيل الحديث 1100 .
12 ـ التهذيب 7 : 254 | 1099 ، والاستبصار 3 : 145 | 527 .
(1) الفقيه 3 : 293 | 1394 .
(2) ذكره في التهذيب 7 : 255 ذيل الحديث 1101 .
(3) مر في الحديث 10 من هذا الباب .
(4) تقدم في الحديث 11 من هذا الباب .
(5) يأتي في الباب 12 من هذا الباب .
(6) تقدم في الباب 9 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد .
13 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 84 | 190 .
14 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 86 | 196 .
12 ـ باب عدم جواز التمتع بالبنت قبل البلوغ بغير ولي
[ 26461 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : (1) : يتمتّع
من الجارية البكر ؟ قال : لا بأس به ما لم يستصغرها .
[ 26462 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت : الجارية ابنة كم لا تستصبى ؟ أبنت ست أو
سبع ؟ فقال : لا ، ابنة تسع لا تستصبى ، وأجمعوا كلهم على أن ابنة تسع لا
تستصبى إلا أيكون في عقلها ضعف ، وإلا فإذا بلغت تسعا فقد بلغت .
[ 26463 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن الصفار ، عن موسى بن عمير ، عن
الحسن بن يوسف ، عن نصر ، عن محمد بن هاشم (1) ، عن أبي الحسن الاول
( عليه السلام ) قال : إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة .
[ 26464 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار ،
عن صفوان بن يحيى ، عن إبراهيم بن محمد الاشعري ، عن إبراهيم بن محرز
الخثعمي ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الجارية يتمتع منها (1) الرجل ؟
قال : نعم ، إلا أن تكون صبية تخدع ، قال : قلت : أصلحك الله ، وكم الحد
____________
الباب 12
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 463 | 4 .
(1) في المصدر زيادة : عن الرجل .
2 ـ الكافي 5 : 463 | 5 .
3 ـ التهذيب 7 : 468 | 1875 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 4 من أبواب عقد النكاح .
(1) في نسخة : هشام ( هامش المخطوط ) .
4 ـ التهذيب 7 : 255 | 1100 ، والاستبصار 3 : 145 | 528 .
(1) في نسخة : بها ـ هامش المخطوط ـ .
الذي إذا بلغته لم تخدع ؟ قال : بنت عشر سنين .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يحيى الخثعمي ، عن محمد بن
مسلم (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أولياء العقد ، ولعل المراد بعشر سنين
الدخول في العاشرة (3) .
13 ـ باب حكم التمتع بالكتابية
[ 26465 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
إسماعيل بن سعد الاشعري قال : سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية
قال : لا أري بذلك بأسا ، قال : قلت : فالمجوسية ؟ قال : أما المجوسية فلا .
أقول : حمل الشيخ حكم المجوسية على الكراهة في غير وقت الضرورة (1) لما
يأتي (2) .
[ 26466 ] 2 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية
وعنده حرة .
[ 26467 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة
____________
(2) الفقيه 3 : 293 | 1392 .
(3) تقدم في الباب 6 من أبواب عقد النكاح .
الباب 13
فيه 7 أحاديث
1 ـ التهذيب 7 : 256 | 1105 ، والاستبصار 3 : 144 | 520 .
(1) قاله الشيخ في التهذيبين ذيل الحديث المذكور .
(2) يأتي في الحديث 4 و 5 من هذا الباب .
2 ـ التهذيب 7 : 256 | 1103 ، والاستبصار 3 : 144 | 518 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر .
3 ـ التهذيب 7 : 256 | 1104 و 299 | 1252 ، والاستبصار 3 : 144 | 519 و 181 | 656
=
قال : سمعته يقول : لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة .
[ 26468 ] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية ؟ فقال : لا بأس ، فقلت : فمجوسية ؟
فقال : لا بأس به ، يعني متعة .
[ 26469 ] 5 ـ وعنه ، عن أبي عبدالله البرقي ، عن ابن سنان ، عن منصور
الصيقل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالرجل أن يتمتع
بالمجوسية .
وعنه ، عن البرقي ، عن الفضيل بن عبد ربه ، عن حماد بن عيسى ، عن
بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
[ 26470 ] 6 ـ وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن الحسن
التفليسي قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) : أيتمتع من اليهودية والنصرانية ؟
فقال : يتمتع من الحرة المؤمنة أحب إلي وهي أعظم حرمة منهما .
[ 26471 ] 7 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سعدان ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تزوجوا اليهودية ولا النصرانية على حرة
متعة وغير متعة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، وتقدم ما ظاهره المنافاة وأنه محمول
____________
=
وأورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر .
4 ـ التهذيب 7 : 256 | 1106 ، والاستبصار 3 : 144 | 521 .
5 ـ التهذيب 7 : 256 | 1107 ، والاستبصار 3 : 144 | 522 .
(1) التهذيب 7 : 256 | 1108 ، والاستبصار 3 : 144 | 532 .
6 ـ التهذيب 7 : 256 | 1109 ، والاستبصار 3 : 145 | 524 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر وفي الحديث 3 من الباب 7 من هذه الابواب .
7 ـ الفقيه 3 : 293 | 1389 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر .
(1) تقدم في الباب 2 من هذه الابواب .
على غير المتعة (2) والاخر يحتمل الكراهة .
14 ـ باب حكم التمتع بأمة المرأة بغير اذنها
[ 26472 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا
بأس بأن يتمتع (1) بأمة المرأة (2) فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (3) .
[ 26473 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن
سيف بن عميرة ، عن علي بن المغيرة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير اذنها ؟ قال : لا بأس به .
[ 26474 ] 3 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن سيف ، عن داود بن فرقد ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير اذن
مواليها ؟ فقال : ان كانت لامرأة فنعم ، وإن كانت لرجل فلا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وهو محمول على
أمة الرجل (2) .
____________
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الابواب .
الباب 14
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 464 | 4 .
(1) في المصدر زيادة : الرجل .
(2) في نسخة من التهذيب زيادة : بغير اذنها ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 7 : 258 | 1116 ، والاستبصار 3 : 219 | 797 .
2 ـ التهذيب 7 : 257 | 1114 ، والاستبصار 3 : 219 | 795 .
3 ـ التهذيب 7 : 258 | 1115 ، والاستبصار 3 : 219 | 796 .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب الجنابة .
(2) يأتي في الباب 15 و 29 من أبواب نكاح العبيد .
[ 26475 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : لا يتمتع بالامة إلا باذن
أهلها .
[ 26476 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عيسى بن أبي منصور ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : لا بأس بأن يتزوج الامة متعة بإذن مولاها .
[ 26477 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته يتمتع
بالامة باذن أهلها ؟ قال : نعم ، إن الله عزّ وجلّ يقول ( فانكحوهنّ باذن
أهلهن ) (1) .
[ 26478 ] 4 ـ وعنه عن أحمد بن محمد قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن
الرجل يتمتع بأمة رجل بإذنه ؟ قال : نعم .
[ 26479 ] 5 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، انّه قال في
الامة يتمتع بها باذن أهلها .
____________
الباب 15
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 463 | 1 .
2 ـ الكافي 5 : 463 | 2 .
3 ـ التهذيب 7 : 257 | 1110 ، والاستبصار 3 : 146 | 531 ، وتفسير العياشي 1 : 234 | 89 .
(1) النساء 4 : 25 .
4 ـ التهذيب 7 : 257 | 1111 ، والاستبصار 3 : 146 | 532 .
5 ـ قرب الاسناد : 160 .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه في نكاح
الاماء (2) .
16 باب عدم جواز المتمتع بالامة على الحرة إلا بإذنها
[ 26480 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) : هل للرجل أن يتمتع
من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة ؟ قال : نعم ، إذا رضيت الحرة ، قلت :
فان أذنت الحرة يتمتع منها ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) ، وذكر الحديث ، إلا أنه
قال : إذا كان بإذن أهلها إذا رضيت الحرة (1) .
[ 26481 ] 2 ـ قال الكليني : وروي أيضا أنه لا يجوز أن يتمتع الامة على الحرة .
أقول : يأتي وجهه (1) .
[ 26482 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن
يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوج الامة على الحرة
متعة ؟ قال : لا .
____________
(1) تقدم في الحديث 1 و 3 من الباب 14 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الابواب ، وفي الباب 29 من أبواب نكاح العبيد .
الباب 16
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 463 | 3 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 88 | 202 .
(1) التهذيب 7 : 257 | 1112 ، والاستبصار 3 : 146 | 533 .
2 ـ الكافي 5 : 463 | 3 .
(1) يأتي في ذيل الحديث 3 من هذا الباب .
3 ـ التهذيب 7 : 257 | 1113 ، والاستبصار 3 : 146 | 534 .
أقول : حمله الشيخ على عدم إذن الحرة وقد تقدم ما يدل على ذلك في
المصاهرة (1) .
17 ـ باب اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة
[ 26483 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن
صالح ، عن زرارة (1) عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تكون متعة إلا
بأمرين : أجل مسمى وأجر مسمى .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (2) .
[ 26484 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد ، وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : لا بد من أن
تقول فيه هذه الشروط : أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما ،
الحديث .
[ 26485 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
علي بن الحكم عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا
____________
(1) تقدم في الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
الباب 17
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 455 | 1 .
(1) في نسخة من التهذيب : عمن رواه ، عن زرارة ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 7 : 262 | 1133 .
2 ـ الكافي 5 : 455 | 2 ، وأورده بتمامه عنه وعن التهذيب في الحديث 4 من الباب 18 من هذه الابواب .
3 ـ التهذيب 7 : 262 | 1135 .
عبدالله ( عليه السلام ) عن المتعة فقال : مهر معلوم إلى أجل معلوم .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .
18 ـ باب صيغة المتعة وما ينبغي فيها من الشروط
[ 26486 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب ، وعن علي بن
محمد ، عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران ومحمد بن أسلم ، عن
إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لابي عبدالله ( عليه
السلام ) : كيف أقول لها إذا خلوت بها ؟ قال : تقول : أتزوجك متعة على
كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا مورثة كذا وكذا يوما ، وإن شئت كذا وكذا
سنة ، بكذا وكذا درهما ، وتسمي ( من الاجر ) (1) ما تراضيتما عليه قليلا كان
أو كثيرا ، فإذا قالت : نعم ، فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها ،
الحديث .
[ 26487 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن ثعلبة
قال : تقول : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح ، وعلى أن
لا ترثيني ولا أرثك ، كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما ، وعلى أن عليك العدة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
____________
(1) ويأتي في الابواب 20 و 21 و 23 و 24 و 25 ، وفي الحديث 2 من الباب 28 من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 1 وفي الحديث 8 من الباب 4 من هذه الابواب .
الباب 18
فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 455 | 3 ، التهذيب 7 : 265 | 1145 ، والاستبصار 3 : 150 | 551 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 20 من هذه الابواب .
(1) في التهذيب : من الاجل ( هامش المخطوط .
2 ـ الكافي 5 : 455 | 4 .
(1) التهذيب 7 : 263 | 1137 .
[ 26488 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن ابن أبي عمير ،
عن هشام بن سالم قال : قلت : كيف يتزوج المتعة ؟ قال : يقول : أتزوجك كذا
وكذا يوما بكذا وكذا درهما ، فإذا مضت تلك الايام كان طلاقها في شرطها ولا عدة
لها عليك .
[ 26489 ] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، وعن عدة من أصحابنا ، عن
أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : لا بد
من أن يقول فيه هذه الشروط : أتزوجك متعة كذا وكذا يوما ، بكذا وكذا درهما ،
نكاحا غير سفاح على كتاب الله وسنة نبيه وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك ، وعلي أن
تعتدي خمسة وأربعين يوما . وقال بعضهم : حيضة .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 26490 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ،
عن صفوان ، القاسم بن محمد ، عن جبير أبي سعيد المكفوف ، عن الاحول
قال : سألت أبي عبدالله ( عليه السلام ) قلت : (1) ما أدنى ما يتزوج الرجل به
المتعة ؟ قال كف (2) من بر يقول لها : زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه
نكاحا غير سفاح ، على أن لا أرثك ولا ترثيني ، ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمى
فإن بدا لي زدتك وزدتني .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن النعمان الاحول ، مثله (3) .
____________
3 ـ الكافي 5 : 455 | 5 .
4 ـ الكافي 5 : 455 | 2 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 7 : 263 | 1138 .
5 ـ التهذيب 7 : 263 | 1136 ، وأخرج صدره عن الكافي والتهذيب بسند آخر في الحديث 2 من الباب 21 من هذه الابواب .
(1) في نسخة زيادة : ما ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : كفين ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 3 | 1398 ورواه في المقنع : 114 . http://www.islamology.com/mainarabic/mHadith/wasael/wasael-21/v01.HTML#1

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire